فهرس الكتاب
ـ فَتْوَى اللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ رقم (5413) بتاريخ (18/3/1403هـ ) :
مَا هُوَ الحُكْمُ فِي الدُّخُوْلِ إلى مَلْعَبِ ( كُرَةِ القَدَمِ ) لِمُشَاهَدَةِ إحْدَى المُبَاريَاتِ ؟
الدُّخُوْلُ فِي المَلْعَبِ لِمُشَاهَدَةِ مُبَارَيَاتٍ لـ ( كُرَةِ القَدَمِ ) إنْ كَانَ لا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه تَرْكُ وَاجِبٍ كالصَّلاةِ، ولَيْسَ فِيْه رُؤْيَةٌ لِعَوْرَةٍ، ولا يَتَرَتَّبُ عَلَيْه شَحْنَاءُ وعَدَاوَةُ؛ فَلا شَيءَ فِيْه، والأفْضَلُ تَرْكُ ذَلِكَ؛ لأنَّه لَهْوٌ، والغَالِبُ أنَّ حُضُوْرَه يَجُرُّ إلى تَفْوِيْتِ وَاجِبٍ، وفِعْلِ مُحَرَّمٍ .
وباللهِ التَّوْفِيقِ، وصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ، وآلِهِ، وصَحْبِه، وسَلَّمَ
اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ للبُحُوْثِ العِلْمِيَّةِ، والإفْتَاءِ
عُضْوٌ عُضْوٌ نائِبُ رَئِيسِ اللَّجْنَةِ الرَّئِيسُ
عَبْدُ اللهِ بنُ قُعُودٍ عَبْدُ اللهِ بنُ غُدَيَّانِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَفِيْفِي عَبْدُ العَزِيزِ ابنُ باز
ومِنْ خَلالِ هَذِه الفَتْوَى نَخْلَصُ إلى أحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ، مِنْها:
الحُكْمُ الأوَّلُ: مُشَاهَدَةُ، أو لِعْبُ ( كُرَةِ القَدَمِ ) إذا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْها تَرْكُ وَاجِبٍ، أو كَشْفُ عَوْرَةٍ، أو شَحْنَاءُ وعَدَاوَةٌ؛ فالأفْضَلُ تَرْكُها؛ لأنَّها لَهْوٌ ولَعِبٌ .
الحُكْمُ الثَّانِي: إنَّ الغَالِبَ فِي ( كُرَةِ القَدَمِ ) اليَوْمَ يَجُرُّ إلى تَفْوِيتِ وَاجِبٍ، وفِعْلِ مُحَرَّمٍ .
قُلْتُ: وبَعْدَ بَيَانِ هَذِه الفَتْوَى، ومَا فِيها مِنْ أحْكَامٍ، هَلْ يَقُوْلُ قَائِلٌ: إنَّ اللَّجْنَةَ الدَّائِمَةَ تَقُوْلُ بإبَاحَةِ ( كُرَةِ القَدَمِ ) مُطْلقًا ؟، لا، ولا أظنُّ عَاقِلًا يَقُولُ بِهَذَا !