فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 51

لا يقصد المحرم شم الطيب من غيره بفعل منه ، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك ، أو يدخل الكعبة حال تجميرها ، ليشم طيبها ، فأما شمه من غير قصد ، كالجالس عند العطار لحاجته ، وداخل السوق ، أو داخل الكعبة للتبرك بها (1) ، ومن يشتري طيبا لنفسه وللتجارة ولا يمسه ، فغير ممنوع منه ؛لأنه لا يمكن التحرز من هذا ، فعفي عنه . 150

فإن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه ؛ فلا فدية عليه . 152

يباح للمحرم تغطية وجهه ، وروي ذلك عن عثمان بن عفان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وزيد بن ثابت ، وابن الزبير ، وسعد بن أبي وقاص ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فيكون إجماعًا . 153

(1) قال المحقق: ( هكذا قال ـ يرحمه الله ـ مع أنه لا يجوز التبرك بالمخلوق ؛ لا الكعبة ولا غيرها ، وما صح من تبرك الصحابة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ ـ بما انفصل من جسم الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فهذا من خصائصه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حال حياته ) والصحيح أنه من خصائصه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ حال حياته وبعد مماته أي يجوز التبرك بآثره المنفصة عنة ولو بعد مماته ؛ كما ثبت في الصحيح وغيره أن أم سلمة ـ رضي الله عنهاـ كان عندها جلجل من فضة فيه شعر لنبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ فكان الناس يستشفون به فيشفون ، والإستشفاء به نوع من التبرك ، ولا يعرف أنه بقي شيئ من آثار النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت