يستحب للمرأة الطواف ليلا ؛لأنه أستر لها ، وأقل للزحام ، فيمكنها أن تدنو من البيت ، وتستلم الحجر . 161
متى تزوج المحرم ، أو زوج ، أو زُوِّجَتْ محرمة ، فالنكاح باطل ، سواء كان الكل محرمين أو بعضهم ؛لأنه منهي عنه ، فلم يصح ، كنكاح المرأة على عمتها أو خالتها .164
تكره الخطبة للمحرم ، وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لأنه قد جاء في بعض ألفاظ حديث عثمان:"لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ". رواه مسلم . ولأنه تسبب إلى الحرام ، فأشبه الإشارة إلى الصيد . 165
الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح ، وسائر المحظورات ; لأن حكمه باق في وجوب ما يجب في الإحرام ، فكذلك ما يحرم به . 165
يكره أن يشهد في النكاح ؛لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة . وإن شهد أو خطب ، لم يفسد النكاح . 165
الصحيح ـ إن شاء الله ـ أن من وطىء دون الفرج أنزل أو لم ينزل عليه دم ولا يفسد حجه ؛لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد ، فلم يفسد الحج . كما لو لم ينزل ، ولأنه لا نص فيه ولا إجماع ولا هو في معنى المنصوص عليه . 169
أما مجرد النظر من غير مني ولا مذي ، فلا شيء فيه ، فقد كان النَّبِيَّ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و آله وَسَلَّمَ ـ ينظر إلى نسائه وهو محرم ، وكذلك أصحابه .172
إن فكر فأنزل ، فلا شيء عليه ؛فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة ولا اختيار ، فلم يتعلق به حكم . 173
العمد والنسيان في الوطء سواء . 173
للمحرم أن يتجر ، ويصنع الصنائع ، ـ ولا نعلم في إباحتهما اختلافًا ـ ويرتجع زوجته المطلقة . 174
شراء الإماء مباح ، سواء قصد به التسرى أو لم يقصد . لا نعلم فيه خلافا . 175