فهرس الكتاب
، ويذكر بدلا منه عبارة النص القانوني، كذلك عدم ذكر الشريعة الإسلامية ويقال بدلا عنها النظام القانوني هذا التأثر بالفكر الغربي خلق عند هؤلاء نوع من الهوس جعلهم يعتقدون ويتصورون أشياء عن واقع العلاقة بين الرجل والمرأة بما لا يخطر على بال غير الشياطين، مما جعلهم يتنكرون لقوامة الرجل على المرأة، على أساس التغير الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي طرأ على المجتمع، وخروج المرأة للعمل بسبب أو لآخر، وكأن قوامة الرجل على المرأة سببه الإنفاق عليها، مع أن الأمر غير ذلك كما هو معروف.
ويمكن لقارئ بحثهم أن يستنتج بأن وراء كتابته أهدافا غير نظيفة ضد الإسلام والمسلمين. ويمكرون ويمكر الله و الله خير الماكرين.
ثالثًا: أن ضرب المرأة مجاز لا حقيقة
فقد زعم من أثار هذه الشبهة] 59 ص613،622، 623[:
1 -أن لفظ الضرب الوارد في قوله تعالى:: ? ? ? جاء بمعنى الإضراب، حيث يقوم الرجل باتخاذ موقفا حازما علنيا تجاه المرأة وتهديدها بإيقاع الطلاق إن استمرت في نشوزها ولم تفد الموعظة والهجر عن تركها النشوز، ولا يكون بوسائل الضرب المعروفة - كما تقدم]انظر ص20 من البحث[- لذا فإن ضرب المرأة مجاز لا حقيقة. وقد بنى هؤلاء كلامهم المغلوط هذا على أساس:
•• أن لفظ"الضرب"في اللسان العربي لها أصل واحد ثم يستعار ويحمل عليه. فقد عبر القرآن بالضرب على معنى السعي في الأرض بقوله تعالى: ? ? ?]النساء: آية: 101 [، فيحمل على السفر، كما عبر بلفظ الضرب بالصنعة والصياغة كما في قوله تعالى: ? ? ? ? [إبراهيم: آية 45 [فيحمل على ذلك، كما عبر بالضرب بمعنى المنع بقوله تعالى: ? ? ? ? ?] النور: آية 31 [وكذا