فهرس الكتاب
الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب، أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب، غير محرم ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له، أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام، أو تقوية لهم بكراع، أو سلاح. [1]
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى معلقًا على الآية: فهذه الآية صريحة في الأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذونهم والعدل معهم. اهـ. [2]
وكذلك من التعامل الجائز مع غير المسلمين البيع والشراء.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/ 41) : وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذِّمَّة، وغيرهم من
الكفَّار إذا لم يتحقَّق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحًا وآلة حرب، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم ... اهـ.
وقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ: مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ , إِلا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ.
ونقل في"المجموع" (9/ 432) الإجماع على تحريم بيع السلاح لأهل
الحرب. والحكمة من ذلك واضحة، وهي أن هذا السلاح يقاتلون به المسلمين.
(1) جامع البيان في تأويل آي القرآن (12/ 63) .
(2) السلسلة الصحية تحت حديث رقم (704) .