فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 35 من 88

ومن هذا أيضًا: سلطة التصحيح لما فيه من أخطاء وتطبيعات عند إرادة الناشر إعادة نشره . ومنه أيضًا: سلامة التصنيف وحصانته .

4-استمرار هذه الحقوق له مدَّة حياته، فلا تسقط بالتقادم أو بالوفاة، وتنتقل بعد وفاته لورثته .

5-وللدولة في هذا حقٌّ أدبيٌّ ؛ فلها أن تأذن في طبعه ونشره، أو لا ؛ لأنَّها الجهة التي تملك الإذن بالطبع ؛ ومعيار هذا الإذن: أيكون نافعًا أم ضارًا ؟ فلها الحقُّ في منعه إذا كان غير صالحٍ للنشر ؛ لتأثيره على النظام العامِّ دينيًَّا أو أمنيًَّا أو غير ذلك من التأثيرات العامة (102)

وأمَّا الحقُّ المالي ؛ أو المُسَمَّى ( بالحقوق الماديَّة ) : فهي بمثابة الامتيازات المالية للمؤلِّف ( أو المُنْتِجِ ) لقاء إنتاجه العلمي أو ابتكاره، وهو حقٌّ عينيٌّ أصليٌّ ماليٌّ منقولٌ، قسيم للحقِّ الأدبي المعنوي الشخصي المتقدِّم ؛ وهو يُفيد إعطاء المصنِّف أو المبتكر دون سواه حقَّ الاستئثار بمُنْتَجِهِ العلمي، لاستغلاله بأيِّ صورةٍ من صور الاستغلال المشروعة، وله عائداته المالية طيلة حياته، وهذا الحقُّ يعود لورثته شرعًا بعد وفاته على قدر الفريضة الشرعية في الميراث، فإن لم يكن له ورثة فلشركائه في التأليف والإنتاج (103) .

وهذه الحقوق - بشِقَّيْهَا: الأدبي، والمالي الشخصي - مخدومة مصونة لصاحبها في الشريعة الإسلامية، وباتِّفاق الدول جميعًا بنظام الاحتفاظ بحقوق المؤَلِّف، وحقوق الطبع والنشر والتأليف (104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت