فهرس الكتاب

الصفحة 1136 من 5077

وفي أخذه ربه إن حضر بموجب الاستحقاق طرق، مقتضى نقل اللخمي عن المذهب ومحمد: بعثه لربه الغائب عدم يمينه.

المازري: كالاستحقاق في إثبات ملكه ويمينه.

ابن بشير: في وقفه عليه وأخذه إياه بمجرد دعواه مع يمينه قولًا ابن شعبان، والتخريج على ملك الغنيمة بالقسم لا بملكه قبله.

وفيها: ما أدركه مسلم أو ذمي من ماله قبل قسمه أخذه بغير شيء، وهذا يبين لك الحق في قول ابن عبد السلام: عبارة ابن الحاجب: وإذا ثبت أن في الغنيمة مال مسلم أو ذمي مخالفة لعبارة أهل المذهب: إن عرف ربه؛ لأن لفظ الثبوت إنما يستعمل فيما هو سبب للاستحقاق كالبينة ولفظ المعرفة، والاعتراف فيما دون ذلك.

وسمع أبو زيد ابن القاسم في عبد نصراني أبق من ربه النصراني لأرض الحرب، فأسلم بها، ثم غنمه المسلمون: هو حر لا يقسم.

ابن رشد: هذا خلاف أصل المذهب في مساواة مال المسلم الذمي، ولو باع الإمام ما عرف ربه؛ فعبارتان.

الشيخ: إن باعه جهلًا أو عمدًا؛ ففي أخذه مجانًا أو بثمنه قولا ابن القاسم وسحنون محتجًا بأنه قضاء بمختلف فيه، وهو قول الأوزاعي.

ابن محرز: إن باعه جهلًا أو تأولًا؛ ففي أخذه ربه مجانًا أو بثمنه نقل ابن محرز عن بعض أصحابنا وابنه محتجًا بما تقدم، وتعقبه ابن محرز بأن حكم الحاكم جهلًا أو قصدًا للباطل يوجب نقضه، وإن وافق قول قائل؛ لأن حكمه كذلك باطل إجماعًا.

الصقلي عن أشهب: ما علم ربه، وقدر على إيصاله له دون كبير مؤنة كعبد وسيف، فباعوه لأنفسهم؛ له أخذه مجانًا.

وعن ابن حبيب: ما بيع وربه معروف لغيبته؛ أخذه مجانًا، وما أدركه ربه مما بيع أو قسم لجهله؛ ففي أولوية ربه به بعوضه وفوته معروف المذهب، ونقل ابن زرقون رواية أبي القاسم الجوهري، وعلى الأول قال الباجي: ما قسم دون بيع؛ أخذه ربه بقيمته.

قلت: يوم القسم، ووجه معروف المذهب بأن بيعه الإمام، وقسم ثمنه ليس إبطالًا لحق ربه، ولو حكم بإبطاله؛ ففي منع ربه أخذه قولًا سحنون وابن القاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت