فهرس الكتاب

الصفحة 1137 من 5077

أبو عمر: ما تغير بنقص أو زيادة كباق بحاله؛ لأنه مستحق بسبب قديم كالشفعة.

وفيها مع غيرها: مال الذمي في ذلك كالمسلم.

العتبي عن أصبغ: لو هرب عبد من مغنم، فغنمه جيش آخر؛ رد للأول مجانًا، ولا يخمس مرتين إلا أن ينفلت قرب أخذه قبل استحكام الغنيمة؛ كانفلاته من رباط وانسلاله مختفيًا.

ابن سحنون عن ابن القاسم: لو لقي العدو مسلمًا، فخافهم فصالحهم على سلاحه ودابته، ثم غنم ذلك؛ فهو لغانمه لملك الحربي إياه.

الشيخ: رآه فداءً.

سحنون: وكذا لو صالح أهل حصن عدوًا على تسليمه، وتسليم الكراع والسلاح، فأخذوه وبعدوا به إلى بلدهم ثم غنم.

ولو غنمت سرية غنيمة عدو غنيمة سرية قبل قسمها؛ فطريقان.

الشيخ: في كون الغانمة أخيرًا أحق بها، أو الأولى نقلًا سحنون مصوبًا الثاني قائلًا: لو كان بعد قسمها الأولى؛ فهي أحق اتفاقًا.

ابن حارث: في كون الآخرة أحق بها أو الأولى ثالثها: إن لم تكن وصلت الأولى بها لمأمنها، ورابعها: إن كان العدو الذي غنمها من الأولى هو من غنمتها منه، أو غيره ومذهبه؛ ردها لأربابها لأول قولي سحنون، وثانيهما أول قولي ابنه وثانيهما.

قلت: بناءً على ملك الغنيمة بمجرد الحوز أو مع القسم، وما أهداه ربه لعدو أو باعه منه، ثم غنم؛ لم يرد له.

ابن بشير: ولو غصب ثمنه.

والفرس يوجد في مغنم في فخذه حبس: في قسمه وتركه حبسًا نقل الشيخ عن العتبي عن أصبغ مع سحنون وعن ابنه قائلًا: وكذا لو لم يكن في فخذه إلا فيه؛ فهو حبس إن استوقن أنه من خيل الإسلام.

ابن حبيب: وسلاح المسلمين يوجد في المغنم؛ كمتاع يوجد فيه فما عرفه ربه أخذه ومنع بيعه؛ لأن برميه صار كالحبس، وصوب سحنون قول يحيى: ما أدركه من دنانير ودراهم، وتبر له أخذه، وقسمه فوت، لأنه إنما يعطى مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت