فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 122

أما من ذهب إلى أن الختان سنة مستدلًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -:"الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" (1) فيرد عليه بأنه ليس المراد بالسنة فيه ما يجوز تركه ؛ لأن هذا اصطلاح حادث بل المراد بها ما سنَّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمته من واجب ومستحب ، فالسنة هى الطريقة ، والشريعة ، والمنهاج ، والسبيل (2) كقوله - صلى الله عليه وسلم:"عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى" (3) ، وحديث"من رغب عن سنتى فليس منى" (4) فالمراد بالسنة فيها الطريقة والمنهاج .

وأيضًا استدلالهم بأن حديث خمس من الفطرة . . . . . قد اقترن بالمسنونات فيكون مسنونًا يرد عليه بأن دليل الاقتران لا يعارض أدلة الوجوب (5) ، لأن الله تعالى جمع بين المباح والواجب في قوله تعالى: { كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } (6) .

(1) سبق تخريجه ص28 من هذا البحث .

(2) فتح البارى ، ج10 ص352 ، ونيل الأوطار، ج1 ص146، وتحفة الودود ، ص156.

(3) سبق تخريجه ص29 من هذا البحث .

(4) سبق تخريجه ص29 من هذا البحث .

(5) تحفة الودود ، ص156 .

(6) سورة الأنعام ، الآية 141 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت