الصفحة 33 من 49

وكقول عبادة بن الصامت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى: { عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى } ' [1] ' حيث يدل الحديث الشريف بمفهومه المخالف على أن جميع الأصناف التي لم يذكرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيه ليست ربوية ، وهذا غير صحيح .

لذلك فإن هذا النوع لا يؤخذ الحكم منه عن طريق المفهوم المخالف ، ولا يعتبر حجة باتفاق العلماء ' [2] ' .

رابعا

مفهوم الغاية

مفهوم الغاية هو: دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بغاية على ثبوت نقيض ذلك الحكم بعد هذه الغاية: وللغاية في اللغة العربية لفظان هما إلى وحتى فقبل الغاية يكون الحكم بدلالة المنطوق به ، وبعد الغاية ينقلب الحكم إلى نقيضه بدلالة مفهوم المخالفة .

ومثاله قوله سبحانه وتعالى: { وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } ' [3] ' ، هذه الآية الكريمة في ـ شقها الأول ـ تدل بمنطوها على إباحة الأكل والشرب في ليل رمضان إلى غاية طلوع الفجر ، وتدل بدليل الخطاب على تحريم الأكل والشرب بعد هذه الغاية . وفي ـ شقها الثاني ـ تدل بمنطوقها على تحريم الأكل والشرب قبل غروب الشمس في نهار رمضان ، وتدل بدليل الخطاب على إباحة الأكل والشرب بعد هذه الغاية .

خامسا

مفهوم العدد

مفهوم العدد هو: دلالة اللفظ الذي قيد فيه الحكم بعدد على ثبوت نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد زائدا أو ناقصا .

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا

(2) الخطاب الشرعي: ص267 / 268.

(3) سورة البقرة الآية 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت