فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 80

وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه سلم يأمر بإقامة الحدود على اختلاف أنواعها، كما سبق في حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا به فارجموه) .

وقوله في حديث عمران بن حصين:"ثم أمر بها فرجمت"وفي حديث جابر:"فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم" [المبحث الأول من هذا الفصل] .

وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) .

وفي حديث ابن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما في قصة اليهوديين"فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه فرجما". وفي قصة الشارب:"فأمر به فجلد". وفي قصة سارق رداء صفوان:"فأمر بقطعه" [المبحث السابق] .

ومن ذلك حديث أبي أمية المخزومي، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما إخالك سرقت) ؟ قال: بلى، قال: (اذهبوا به فاقطعوه، ثم جيئوا به) فقطعوه ثم جاؤا به، فقال صلى الله عليه وسلم: (قل: استغفر الله وأتوب إليه) فقال: استغفر الله وأتوب إليه، قال: (اللهم تب عليه) [النسائي (8/60) وأبو داود (4/542) ، وما بعدها، وابن ماجة (2/866) ، قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل (8/79) :"وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا، فإنه لا يعرف، كما قال الذهبي في الميزان، وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه، لكن ليس فيه الاعتراف"] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت