فهرس الكتاب
وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه سلم يأمر بإقامة الحدود على اختلاف أنواعها، كما سبق في حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: (اذهبوا به فارجموه) .
وقوله في حديث عمران بن حصين:"ثم أمر بها فرجمت"وفي حديث جابر:"فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم" [المبحث الأول من هذا الفصل] .
وفي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد: (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) .
وفي حديث ابن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما في قصة اليهوديين"فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه فرجما". وفي قصة الشارب:"فأمر به فجلد". وفي قصة سارق رداء صفوان:"فأمر بقطعه" [المبحث السابق] .
ومن ذلك حديث أبي أمية المخزومي، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما إخالك سرقت) ؟ قال: بلى، قال: (اذهبوا به فاقطعوه، ثم جيئوا به) فقطعوه ثم جاؤا به، فقال صلى الله عليه وسلم: (قل: استغفر الله وأتوب إليه) فقال: استغفر الله وأتوب إليه، قال: (اللهم تب عليه) [النسائي (8/60) وأبو داود (4/542) ، وما بعدها، وابن ماجة (2/866) ، قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل (8/79) :"وهذا إسناد ضعيف من أجل أبي المنذر هذا، فإنه لا يعرف، كما قال الذهبي في الميزان، وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه، لكن ليس فيه الاعتراف"] .