دراسة مختصرة على الفقه الحنبلى
إعداد
فهد بن محمد الحميزي
المأذون الشرعي لعقود الأنكحة
تهذيب كتاب النكاح
# تعريف النكاح:
النكاح لغةً: الوطء والجمع بين الشيئين . وقد يطلق على العقد .
شرعًا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.
# حكم النكاح:
تنطبق عليه الأحكام الخمسة:
* فهو مباح: لمن لا شهوة له كالمريض والعنين والكبير.
* وهو سنة: لمن له شهوة ولا يخاف الزنا.
* و مكروه: قد يكون مكروهًا لمن كان غنيًا أو كبيرًا لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح.
* وكذلك هو واجب: على من يخاف الزنا وكذلك يجب بالنذر . قال شيخ الإسلام:"وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب".
* و محرم:إذا كان بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير شريطة ألا يكون من الجيش.
# أركان النكاح:
الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح .
الثاني: الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي بأن يقول للزوج: زوجتك بفلانه أو أنكحتكها .
الثالث: القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج:بأن يقول قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح.