فهرس الكتاب

الصفحة 1 من 20

دراسة مختصرة على الفقه الحنبلى

لكتاب النكاح

إعداد

فهد بن محمد الحميزي

المأذون الشرعي لعقود الأنكحة

تهذيب كتاب النكاح

# تعريف النكاح:

النكاح لغةً: الوطء والجمع بين الشيئين . وقد يطلق على العقد .

شرعًا: عقد يعتبر فيه لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع.

# حكم النكاح:

تنطبق عليه الأحكام الخمسة:

* فهو مباح: لمن لا شهوة له كالمريض والعنين والكبير.

* وهو سنة: لمن له شهوة ولا يخاف الزنا.

* و مكروه: قد يكون مكروهًا لمن كان غنيًا أو كبيرًا لأنه يفوت على المرأة الغرض الصحيح من النكاح.

* وكذلك هو واجب: على من يخاف الزنا وكذلك يجب بالنذر . قال شيخ الإسلام:"وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وخاف العنت بتركه قدمه على الحج الواجب".

* و محرم:إذا كان بدار حرب إلا لضرورة فيباح لغير أسير شريطة ألا يكون من الجيش.

# أركان النكاح:

الأول: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح .

الثاني: الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولي بأن يقول للزوج: زوجتك بفلانه أو أنكحتكها .

الثالث: القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج:بأن يقول قبلت هذا التزويج أو هذا النكاح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت