فهرس الكتاب

الصفحة 7 من 20

4 -5) ابنها. وبنوه وإن نزلوا. لحديث ُمِّ سَلَمَةَ ، لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ ، فَلَمْ تَزَوَّجْهُ ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَتْ: أَخْبِرْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى ، وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ:"ارْجِعْ إِلَيْهَا ، فَقُلْ لَهَا أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى ، فَسَأَدْعُو اللَّهَ لَكِ فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ ، فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ ، وَأَمَّا قَوْلُكِ أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ"، فَقَالَتْ لِابْنِهَا: يَا عُمَرُ ، قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزَوَّجَهُ".أخرجه النسائي"

6)أخوها لأبوين ( الشقيق ) وأصبح ترتيبه بعد الأبناء كالميراث لأنه أقرب العصبات بعدهم،، وهكذا في البقية.

7 )أخوها لأب. 8) بنوهما. 9) عمها لأبوين.

10)عمها لأب. 11) بنوهما. 12) أقرب عصبتها نسبًا كالإرث.

13)المعتق. 14) الحاكم. لحديث عائشة"أيما امرأة نكحت بغيرفإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لاولي له".

قال شيخ الإسلام: ولو قيل إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح لكان متوجهًا.

ورأى الإمام مالك أن الابن مقدم على الأب 0

ولا ولاية لذوي الأرحام كالأخ لأم ولا لخال المرأة ولا لزوج أمها.

ويقول الولي للوكيل:زوجتُ موكلكَ فلانًا فلانة، ويقول وكيل الزوج: قبلته لفلان.

مسألة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت