فهرس الكتاب
سادسا:تجريد الفلسطينيين من ملكياتهم الخاصة تعسفًا: ورد في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من الوثيقة:"دولة (إسرائيل) ستكون مسؤولة عن إعادة توطين (الإسرائيليين) القاطنين في المناطق الخاضعة لسيادة الدولة الفلسطينية في (إسرائيل) وتنتهي إعادة التوطين وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وورد في الفقرة"و"من المادة السالفة"تكون دولة فلسطين المالك الحصري لكافة الأراضي والمباني وأي ممتلكات أخرى تبقى في المستوطنات...".ولا يتطرق الجانب الفلسطيني في هذا البند لعدم مشروعية الاستيطان، ولم يتمّ النصّ صراحةً على إلزام الطرف (الإسرائيلي) بتفكيك وإزالة جميع المستوطنات، إعمالا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني. ومن جانب آخر يتضح من صياغة هذا البند، وتحديدا عبارة"إعادة توطين مستوطنين يسكنون في الأرض الفلسطينية السيادية"،عدم امتداد هذا النص ليشمل المستوطنين كافة. ليس هذا فحسب، بل إنّ مصطلح"التوطين"الذي استخدمه طرفا الوثيقة بخصوص المستوطنين، يعني امتلاك المستوطنين لمشروعية التوطن والسكن في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يسقط الحق في مشروعية مساءلة وملاحقة دولة الاحتلال والمستوطنين الجزائية عن جريمة الاستيطان، التي تعد -بمقتضى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 85 من بروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع - جريمة من جرائم الحرب."