الصفحة 111 من 2918

خالطه فغلب على اسمه فكل منهما مؤثر .

قال المصنف-رحمه الله-: [ أو استعمل في رفع حدث ] : [ أو استعمل في رفع حدث ] ، يسلب الماء الطهورية إما بالتغير والغلبة أو حكم الشرع . هنا حكم الشرع في الماء الذي يستعمل في الوضوء أو الماء الذي تستعمله في الغسل ، مثاله شخص مثلًا جاء بطشت فوضعه تحت صنبور الماء وتوضأ وحفظ ماء وضوئه هذه صورة . الصورة الثانية أن يأتي إلى بركة صغيرة فيتوضأ ويترك الماء يتقاطر في نفس البركة أو يأتي إلى سطل ويتوضأ ويجعل الماء يتقاطر في داخل السطل . هذا الماء استعمل في رفع حدث أصغر ما استعمل في رفع حدث أكبر مثل أن يأتي ويملأ - البانيو المعروف - في الحمام فدخل وملأه من الماء فجاء وانغمس فيه ، أو جاء في بركة صغيرة وانغمس فيها ، انغمس فيها من أجل أن يتطهر من الجنابة أو يتطهر مثلًا من جنابة احتلام أو جماع فلما اغتسل رفع الحدث الأكبر وهو الجنابة بهذا الماء .

فالسؤال الآن: هل استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر مثل ما ذكرنا في الوضوء أو استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر هل يؤثر في هذا الماء ؟ لو جاء شخص بعده يريد أن يتوضأ بهذا السطل أو أنت أردت أن تتوضأ ، توضأت لصلاة الظهر بهذا السطل والماء محفوظ ثم أذن عليك صلاة العصر وأحدثت فأردت أن تتوضأ مرة ثانية بهذا الماء هل يجور أو لا ؟ كذلك لو اغتسلت من الجنابة في أول الليل بهذا البانيو وبقي الماء محفوظًا في البانيو فجاء شخص أخر يريد أن يتطهر به من جنابه ، يرفع به الجنابة أو يسبح في البركة مثل ما سبحت أنت فيها فيرفع حدثه ، أو أنت مرة ثانية أردت أن ترفع حدثًا أكبر من جنابة ثانية هل استعمال الماء في رفع الحدث الأصغر أو الأكبر يؤثر في الماء ويسلبه الطهورية ؟

قولان للعلماء:

القول الأول: قال بعض العلماء: لا يسلبه الطهورية كما هو مذهب المالكية ، وبعض أصحاب الشافعي ، والظاهرية ، وطائفة من أهل الحديث-رحمة الله على الجميع- .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت