الصفحة 144 من 2918

الصورة الثانية: أن تنقطع النجاسة في الثلاث .

والصورة الثالثة: أن تنقطع النجاسة فيما فوق الثلاث بحيث يحتاج إلى زيادة ، فإن كانت النجاسة الموجودة انقطعت في الغسلة الثانية أو الأولى التي هي دون الثلاث فلا إشكال ، وإن انقطعت في الثلاث فلا إشكال ، لأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- أمر أن يغسل يديه ثلاثًا وهذا يتأتى فيما إذا كانت الإزالة على العدد نفسه أو أقل ، لكن لو أنه غسل ثلاثًا وبقيت النجاسة ولا زالت النجاسة باقية ، لأن النجاسات تختلف وعلوقها بالبدن وعلوقها بالمكان والموضع يختلف ، فإذا لم يطهر الموضع لم يتنظف ، يجب عليه أن يزيد غسلة رابعة وخامسة وسادسة إلى انقطاع النجاسة ، فمن هنا من دقة المصنف-رحمه الله- قال: [ منقية ] ، فالشرط أن تزيل النجاسة وتذهب بها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت