فهرس الكتاب
قال المصنف-رحمه الله-: [ ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر ] [ ومني الآدمي [ هذه المسألة ذكرناها في شرح البلوغ على أن المني طاهر ، على أصح قولي العلماء-رحمهم الله- وذكرنا الأدلة وتفصيل هذه المسألة ولضيق الوقت ما نستطيع أن نستوعبها ، لكن الصحيح أنه طاهر ، ولذلك صلى النبي-- صلى الله عليه وسلم -- في ثوبه وأن أثر المني فيه ، وأنكرت عائشة-رضي الله عنها- كما في الرواية الصحيحة على ضيفها لما غسل ثوبه وقالت: كنت أحت من ثوب رسول الله-- صلى الله عليه وسلم -- فيخرج إلى الصلاة وأن أثر المني فيه ، وكذلك قال في حديث ابن عباس عند البيهقي وغيره (( إنما هو بمنزلة المخاط يكفيك أن تنحيه عنك بأذخرة ) )، فهذا يدل على أنه طاهر .
[ ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر ] : هذا ذكرناه في مسألة حديث العرنيين عن أنس ابن مالك-- رضي الله عنه -- في قصة العرنيين أن الحنابلة أخذوا منها طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه ، ولأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- طاف على البعير وصلى على البعير ، ومن المعلوم أن البعير لابد أن يبول ولابد يصاب طشاش بوله وفضلته ومع ذلك صلى عليه وطاف عليه ، فهذا يدل على طهارة البول والروث ، ولأن النبي-- صلى الله عليه وسلم -- أذن للعرنيين أن يشربوا الأبوال ولم يجعل الله شفاء أمة محمد-- صلى الله عليه وسلم -- فيما حرم عليها ، فدل هذا على أن ما يؤكل لحمه وروثه طاهر .
ملاحظة:
انتهى درس فضيلة الشيخ - حفظه الله - من غير أسئلة .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
باب الآنية
قال المصنف رحمه الله تعالى: ] باب الآنية[.
]لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارةٍ ولا غيرها[.
الشرح: