الصفحة 163 من 2918

ثم إنه رحمه الله قال: ] في طهارة وغيرها [، فلا يجوز في طهارة حتى ولو لم تكن من الآنية لا يجوز أن يتطهر من صنبور ماء - نسأل الله العافية والسلامة - البعض يجعل صنبور الماء في بيته من الذهب، فإذا كان صنبور الماء من الذهب ما يتوضأ منه الإنسان ولا يحل له أن يتوضأ منه، ولا أن يغتسل من الجنابة، وهكذا لو كانت البركة أو كان البانيو مطليا بالذهب فحكمه حكم ما ذكر وكل تابع لما تقدم وجارٍ مجرى الأصل الذي ذكرناه، لا يجوز استعمال آنية وهذه نكرة، تشمل الآنية الكبيرة والآنية الصغيرة، ومن هنا المُكْحَلة وعاء صغير يوضع فيه الكحل لا يجوز، المِروْدَ لا يجوز ولو كان مطلي قليلًا من الذهب، فقليل الذهب وكثيره في هذا الحكم سواء، لا يجوز استعمال الجميع والمصنف رحمه الله يقول: ] لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة [، سواء كان ذهبًا جيدًا أو ذهبًا رديئًا أو بينهما فالحكم عام وذلك في قوله: ] آنية الذهب والفضة [، ] في طهارة [ مثل أن يتوضأ مثل أن يستنجي أخذ كأسًا من ذهب يريد أن يستنجي به، ] أو في طهارة أو غيرها[ فيشمل هذا الأكل والشرب ونحو ذلك مما ذكرناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت