فهرس الكتاب
البهيمة أو حال موتها، فإذا جز جاز الانتفاع به، ولا بأس ولا حرج في ذلك وهو طاهر.
بين رحمه الله هذا الحكم لتعلقه بمسألة الثياب، وقلنا أن العلماء يذكرون المسائل في المظان، فيذكرون أحكام الشعر والصوف في باب الآنية من باب التبع وليس أصلًا، وهذا من باب العناية بالمظان.
-- - - - الأسئلة - - - - -
السؤال الأول:
فضيلة الشيخ يقول السائل: من توضأ إناء من ذهب، هل يبطل وضوءه أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .…أما بعد.
فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيمن توضأ من إناء ذهب أو فضة، أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة، فهل غسله ووضوءه صحيح؟، الجمهور على أن وضوءه وغسله صحيح، وذهب بعض العلماء إلى عدم صحة الطهارة، والصحيح مذهب الجمهور وذلك لأن الوضوء وقع بواجباته وفرائضه التي يحكم بالصحة لوجودها، وأما بالنسبة لكون الإناء من ذهب أو فضة فإنه منفصل عن ذات الوضوء، والنهي عنه نهي عن منفصل، لا متصل بالعبادة، ولذلك لا يقتضي فساد العبادة من هذا الوجه، فيحكم بإثمه وصحة وضوءه والله تعالى أعلم.
السؤال الثاني:
يقول السائل: هل يلحق الطلاء باللون الذهبي الذي ليس بذهب، هل يلحق بالذهب في الحكم؟، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا يلحق إذا كان الإناء مطليًا بالنحاس ولونه لون الذهب، أو بالصفار أو بما يشبه الفضة فإنه العبرة بالأصل لا بالشكل والاسم، فالصفة والاسم لا يؤثران في الحقيقة والجوهر، فما دام أن جوهر المادة ليس من الذهب ولا من الفضة فهو حلال ولا يقتضي الحكم بالتحريم والله تعالى أعلم.
السؤال الثالث:
يقول السائل فضيلة الشيخ: هل يجوز وضع الأسنان من الذهب؟، وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: