عفوًا: إذا كان مثلًا: المكيف ليس من الكماليات في ذلك العرف ، مثلًا: المنطقة باردة ولايوضع فيها مكيف حينئذٍ يكون صادق ، ولذلك نحن نقول: يقيد بالعرف ، وهذا ما يرده العلماء للقاعدة المشهورة:"العادة محكمة"، أنه يرجع إلى الأعراف ، فإذا قال له: فيه كماليات ننظر ما هي الكماليات الموجودة في ذلك العرف ، أما إذا كان العرف جاريًا بأن المكيف غير موجود في هذا البلد وهذه المدينة لطيب هوائها وقوته فحينئذٍ لايُطالب ، لكن لو جرى العرف بوجود الدفايات أو نحوها يطالب بإحضارها ويلزم بها ، والله - تعالى - أعلم .
السؤال الرابع:
ما حكم بيع الأكل المسمى الغذاء حتى الإشباع أو البوفيه المفتوح ؟
الجواب:
الغذاء حتى الاشباع بيعٌ مجهول ، لأن الذي يشبع ليس له ضابط في الناس محدد ، وهذا البيع الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسُّنة أنه محرم ، لايجوز لأنه لايصح أن تشتري شيئًا إلا إذا كان معلومًا ، معلوم الصفة ، معلوم القدر ، وعلى كل حال هذا البيع ليس من بيوعات المسلمين ، ولم تعرف مطاعم المسلمين ، ولم يعرف المسلمون من قبل هذه العصور التي انفتحوا فيها على كل من هب ودب هذا النوع من المعاملات .
فينبغي التناصح في ذلك ، ولايجوز للمسلم أن يأكل في مثل هذا لأنه يعينه على أكل أموال الناس بالباطل .
الواجب: تحديد المَبيع وتحديد الصفقة ، وأما إذا كانت مجهولة القدر ، أو مجهولة الصفة فإنه لايجوز .
وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحمَْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَميْنَ وصلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارك على عبده ونبيّه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
باب الطهارة
بسم الله الرحمن الرحيم ?
قال المصنف-رحمه الله-: [ واقتصرت فيه على قولٍ واحدٍ ليكون عمدة لقارئه ] :
الشرح: