الصفحة 88 من 2918

العكس لو وقعت فيه نجاسة وقد بلغ القلتين فغيرت لونه أو طعمه أو رائحته فبالإجماع نجس ، إذًا الماء إذا بلغ قلتين حتى نفهم الخلاف ، إذا بلغ قلتين وتغير لونه أو طعمه أو رائحته بوقوع نجاسة فيه فبالإجماع نجس ، بركة من الماء تسع خمسة قلال ، أفرغ فيها وايت من النجاسة فأصبح لونها أو طعمها أو رائحتها بالنجاسة ، نقول بالإجماع نجسة غير طاهرة في نفسها ولا مطهرة لغيرها مع أنها قد بلغت القلتين ، إذًا إذا تغيرت القلتان فأكثر ما كان من الماء قلتين فأكثر تغير بالإجماع يؤثر وإذا لم يتغير فبالإجماع لا يؤثر وقوع النجاسة فيه ، الإشكال فيما دون القلتين يعني أقل من القلتين ، لو وقعت فيه نجاسة فعلى صورتين:

إن وقعت فيه نجاسة وغيرت لونه أو طعمه أو رائحته فبالإجماع نجس ، سطل ماء دون القلتين جاء شخص وبال فيه-أكرمكم الله- ، فوجدنا لون البول أو طعمه أو رائحته بالإجماع نجس ، لا يجوز أن يتطهر به وهو دون القلتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت