الصفحة 151 من 181

والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض فرده رسول الله (( ( (( (( (( (( (( (( (( وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك . وقد جعل الإسلام الطلاق ثلاثًا حتى يكون هناك فرصة لكل من الزوجين أن يراجع نفسه فقد قال تعالى:( الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ ان تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا ان يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَان خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) . (110 [9] )

فهناك الطلاق الرجعي الذي يحل للرجل أن يراجع زوجته قبل انتهاء العدة وهناك الطلاق البائن بينونة صغرى والذي يجيز للرجل إعادة زوجته بعد انتهاء العدة ولكن بعقد ومهر جديدين وهناك الطلاق البائن بينونة كبرى وبه تحل عقدة النكاح نهائيًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره .

قال تعالى: ( فَان طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَان طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ان يَتَرَاجَعَا ان ظَنَّا ان يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) . (111 [10] )

وقد أثار دعاة تحرير المرأة بأن هذا ظلم وإجحاف في حق المرأة فقد يكون هناك حالات تكون المرأة مظلومة وتريد أن تطلب الطلاق من زوجها مثل:

أ. أن يمتنع الزوج عن الانفاق على زوجته .

ب. أن يغيب الزوح عن الزوجة غيبة متصلة سنوات طويلة مما يعرض المرأة إلى العنت والأذى .

ج. قد لا يحسن الزوج معاشرة زوجته فيضربها ويشتمها لأتفه الأسباب مما يدعوها إلى كراهيته ونفورها منه فيا ترى ماهو الحل لمثل هذه الحالات ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت