فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 1639

[110] لعن الْمُؤمن كقتله أَي فِي أصل التَّحْرِيم وَإِن كَانَ الْقَتْل أغْلظ زَاد فِي رِوَايَة البُخَارِيّ عقبه وَمن قذف مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله وَمن ادّعى دَعْوَى كَاذِبَة قَالَ القَاضِي هُوَ عَام فِي كل دَعْوَى يتشبع فِيهَا بِمَا لم يُعْط من مَال يختال بِهِ أَو نسب ينتمي إِلَيْهِ أَو علم يتحلى بِهِ وَلَيْسَ من حَملته أَو دين يظهره وَلَيْسَ من أَهله ليتكثر بِالْمُثَلثَةِ وَضَبطه بَعضهم بِالْمُوَحَّدَةِ أَي ليصير مَاله كثيرا عَظِيما وَمن حلف على يَمِين صَبر كَاذِبَة كَذَا وَقع فِي الْأُصُول وَفِيه حذف قَالَ القَاضِي عِيَاض لم يَأْتِ فِي الحَدِيث هُنَا الْخَبَر عَن هَذَا الْحَالِف إِلَّا أَن يعْطف على قَوْله وَمن ادّعى إِلَى آخِره أَي وَكَذَلِكَ من حلف على يَمِين صَبر فَهُوَ مثله لَكِن ورد مُبينًا فِي حَدِيث آخر من حلف على يَمِين صَبر يقتطع بهَا مَال امْرِئ مُسلم هُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان وَيَمِين الصَّبْر هِيَ الَّتِي ألزم بهَا الْحَالِف عِنْد الْحَاكِم وَنَحْوه وأصل الصَّبْر الْحَبْس والإمساك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت