فهرس الكتاب

الصفحة 1096 من 5319

يَوْمِ الْفِطْرِ أَوْ لَيْلَتِهِ وَلَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ فَهِيَ عَلَى الْبَائِعِ فَقَطْ لِأَنَّ الزَّكَاة عِنْده تبع للْملك بِمُجَرَّد وَكَذَلِكَ أوجب الزَّكَاة على المعمر الْمَالِكِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وَالْمِلْكُ عِنْدَهُ فِي الْمُوَاضَعَةِ وَالْعُهْدَةُ لِلْمُبْتَاعِ وَوَافَقَ فِي أَنَّ الْمِلْكَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَلِذَلِكَ جَعَلَ الْوَلَدَ لَهُ وَأَمَّا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ فَإِنْ قَبَضَ الْمُبْتَاعُ الْعَبْدَ وَفَاتَ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ لِاسْتِقْرَارِ مَلِكِهِ وَإِنْ لَمْ يَفُتْ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ فَسَخَ بِحَدَثَانِ ذَلِكَ فَعَلَى الْبَائِعِ تَغْلِيبًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمِلْكِ وَإِنْ فَاتَ السَّيِّدَ مِلْكُ الْمُبْتَاعِ إِلَى يَوْمِ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ يَوْمُ وُجُوبِ الْقِيمَةِ فَيُعْتَبَرُ زَمَنُ الْفِطْرَ حِينَئِذٍ هَلْ صَادَفَ أَمْ لَا وَابْنُ الْقَاسِمِ يُرَاعِي النَّفَقَةَ وَالضَّمَانَ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ أَدْرَكَهُ يَوْمُ الْفِطْرِ غَيْرَ فَائِتٍ فَعَلَى الْبَائِعِ وَإِلَّا فَعَلَى الْمُبْتَاعِ فَرَاعَى الْفَوْتَ دُونَ الرَّدِّ وَقَالَ أَيْضًا عَلَى كل وَاحِد من البَائِع والمبتاع صلع كَامِلٌ كَمَا قَالَ فِي الْمُوَاضَعَةِ نَظَرًا لِمِلْكِ الْبَائِعِ وَأَنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَهُمَا سَبَبَانِ لِلزَّكَاةِ فِي الْعَبْدِ الْغَائِبِ وَالزَّوْجَةِ الرَّابِعُ فِي الْكِتَابِ لَا يُؤَدِّيهَا عَنْ عبد عَبْدِهِ خِلَافًا ل ش وح لِأَنَّهُ لَيْسَ مِلْكًا لَهُ لِأَنَّ الْعَبْدَ عِنْدَنَا يملك وَلَو أعتق سَيِّدُهُ لَا يُعْتِقُ عَبْدَ عَبْدِهِ الْخَامِسُ فِي الْكِتَابِ تَسْقُطُ زَكَاةُ الْوَلَدِ بِبُلُوغِ الْغُلَامِ وَدُخُولِ الْبِنْت على زَوجهَا ويدعى للدخول فتنقل إِلَيْهِ لِأَنَّهَا عِنْد مَالك وش وَابْنِ حَنْبَلٍ تَتْبَعُ النَّفَقَةَ وَعِنْدَ ح تَتْبَعُ الْوِلَايَةَ التَّامَّةَ فَلَا يُزَكَّى عِنْدَهُ عَنْ وَالِدِهِ الْفَقِيرِ وَلَا عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ الزَّمِنِ وَإِنْ لَزِمَهُ نَفَقَتُهُمَا لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ الْكَامِلَةِ لَنَا قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِيمَا يُرْوَى فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ

عَمَّنْ تُمُونُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْقِيَاسِ عَلَى النَّفَقَةِ وَوَصْفُ الْوِلَايَةِ بَاطِل طردا وعكسيا وَعَكْسًا لِأَنَّ الْمَجْنُونَ وَالْفَاسِقَ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا مَعَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي مَالِهِمَا وَالْحَاكِمُ لَهُ الْوِلَايَةُ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت