فهرس الكتاب

الصفحة 1665 من 5319

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ إِذَا طَلَّقَهَا لَيْسَ لَهَا طَرْحُ وَلَدِهَا مِنْ حِينِهِ حَتَّى يَجِدَ مُرْضِعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} الْبَقَرَة 135

(فَرْعٌ)

قَالَ إِذا أقدم الْأَبُ أُجْرَةَ رَضَاعِ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ مَا بَقِيَ لِلْوَرَثَةِ وَقَالَ مَالِكٌ ذَاكَ عَطِيَّةُ الابْن اسْتحقَّهَا بالحوز الْفَصْل الثَّانِي الْمُرْضع فِي الْكِتَابِ لَا يُحَرَّمُ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إِلَّا بِنَحْوِ الشَّهْرَيْنِ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْحَوْلَيْنِ وَقَالَهُ ش وَقَالَ ح ثَلَاثُونَ شَهْرًا لَنَا ظَاهِرُ الْآيَة الْمُتَقَدّمَة وَلِأَنَّهُ من الْحَاجَةِ غَالِبًا وَفِي التِّرْمِذِيِّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ قَالَ وَهُوَ صَحِيحٌ فَإِنِ انْفَصَلَ قَبْلَ ذَلِكَ وَاسْتَغْنَى بِالطَّعَامِ لَمْ يُحَرِّمْ رَضَاعُهُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْيَسِيرِ وَفِي الْجَوَاهِرِ قَالَ مَالِكٌ يُحَرِّمُ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ بِالْأَيَّامِ الْيَسِيرَةِ وَقَالَ أَيْضًا مِثْلَ نُقْصَانِ الشُّهُورِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ سَحْنُونٌ وَرُوِيَ عَنْهُ بَعْدَهَا بِشَهْرٍ وَرُوِيَ بِثَلَاثَة أشهر الْفَصْل الثَّالِث اللَّبن الْمُرْضع قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ لَا يُقَالُ لِبَنَاتِ آدَمَ لَبَنٌ بَلْ لِبَانٌ قَالَ وَالْأَحَادِيثُ خِلَافُ قَوْلِهِمْ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ وَطْءٍ حَلَالٍ عَلَى مَشْهُور الرِّوَايَتَيْنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت