فهرس الكتاب

الصفحة 2109 من 5319

فَرْعٌ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَ مِصْرِيٌّ فِي حِنْطَةٍ لَمْ يَذْكُرْ جِنْسًا: قُضِيَ بِالْحَمُولَةِ أَوْ بِالشَّامِ قُضِيَ بِالسَّمْرَاءِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنَ الصِّفَةِ بالحجار حَيْثُ يجْتَمع أَنْوَاع الْحُبُوب قيد التَّمْيِيزُ الْمُسْتَفَادُ مِنْ خُصُوصِ الْإِقْلِيمِ الْقَائِمِ مَقَامَ الصِّفَةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ: يُرِيدُ: إِذَا أَسْلَمَ بِمِصْرَ فِي حِنْطَةٍ جَيِّدَةٍ أَوْ رَدِيئَةٍ أَجْزَأَهُ وَكَانَ لَهُ الْوَسَطُ مِنَ الْجَيِّدِ أَوِ الرَّدِيءِ قَالَ سَنَدٌ: لَمْ يَخْتَلِفْ أَصْحَابُنَا فِي صِحَّةِ الِاقْتِصَارِ على الْجَوْدَة قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ: لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ: فِي غَايَةِ الْجَوْدَةِ وَجَوَابُهُ: أَنَّ هَذَا يَتَعَذَّرُ وُجُودُهُ وَلِذَلِكَ مَنَعَهُ (ش) وَعَلَى الْمَذْهَبِ: قَالَ مُحَمَّدٌ: يُقْضَى بِالْغَالِبِ مِنَ الْجَيِّدِ أَوِ الرَّدِيءِ لَا بِنَادِرِهِ وَقَالَ الْبَاجِيُّ: يَكْفِي أَصْلُ الْوَصْفِ لِعَدَمِ انْضِبَاطِ مَرَاتِبِهِ فَيُؤَدِّي ذَلِكَ لِلْخُصُومَةِ وَلَيْسَ الْمَقْصُودُ من الْمُسلم أَن يكون كالمربي بل حُصُول الْمَقَاصِد من حَيْثُ الْجُمْلَة ويفتقر فِي الْمُثَمَّنِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الثَّمَنِ وَلَا يَدْخُلُ الْحَشَفُ فِي وَصْفِ الرَّدِيءِ وَقَالَ (ش) : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ حَشَفَةً وَاحِدَةً لنا: الْقِيَاسَ عَلَى الْعَظْمِ فِي اللَّحْمِ لِأَنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُ الْمَبِيعُ غَالِبًا وَاشْتَرَطَ ابْنُ الْقَاسِمِ ذكر المنفى أَوِ الْمُغَلَّثِ لِأَنَّهُ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الثَّمَنِ وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يُشْتَرَطُ لِأَنَّ مُقْتَضَى الْعَقْدِ السَّلَامَةُ فَإِنْ أَتَاهُ بَغَلُوثٍ كَانَ عَيْبًا وَيُخْتَلَفُ فِي اشْتِرَاطِ اللَّوْنِ فِي الشَّعِيرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَشْتَرِطُ أَصْفَرَ أَوْ أَبْيَضَ قِيَاسًا عَلَى بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ وَإِلَّا فُسِخَ وَخَالَفَ أَشْهَبُ

فَرْعٌ قَالَ سَنَدٌ: يَذْكُرُ فِي الثِّيَابِ الْجِنْسَ كَالْكَتَّانِ وَالْبَلَدَ لاخْتِلَاف نسج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت