فهرس الكتاب

الصفحة 2513 من 5319

وَاثْنَتَانِ فِي العتيبة اجتماعها مَعَ البيع فِي عقد (أَو ساقاه) سَنَةً عَلَى النِّصْفِ وَسَنَةً عَلَى الثُّلُثِ الْحَالُ الثَّالِثَةُ أَنْ يَعْثُرَ عَلَيْهَا فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ فَيفْسخ وَالْوَاجِب فِيهِ أُجْرَةُ الْمِثْلِ - إِذَا انْتَهَى عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ تَفْصِيلِ ابْنِ الْقَاسِمِ - وَلَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ إِلَى حِينِ الْعُثُورِ وَلَا يُفْسَخُ مَا الْوَاجِبُ فِيهِ مُسَاقَاةُ الْمِثْلِ بَلْ يَمْضِي وَلَهُ مُسَاقَاةُ مِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ أَعْوَامًا وَبَقِيَ بَعْضُهَا بَعْدَ الْعُثُورِ بُنِيَ عَلَى مُسَاقَاتِهِ فِيهَا مُسَاقَاة الْمثل فَهَذِهِ ثَلَاثَة أَحْوَال لِلْمُسَاقَاةِ الْفَاسِدَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ الْمُسَاقَاةُ الْفَاسِدَةُ يَجْرِي فِيهَا الْخِلَافُ الَّذِي فِي الْقِرَاضِ هَلْ لَهُ مُسَاقَاةُ مِثْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ أُجْرَةُ الْمِثْلِ مُطْلَقًا أَوِ التَّفْرِقَةُ لِابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ الْفَسَادُ لِزِيَادَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا أَحَدُهُمَا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ أَو شَيْء يرجع الى المَال بقراض الْمثل

فَرْعٌ - وَفِي الْكِتَابِ الْمُسَاقَاةُ إِلَى الْجِدَادِ وَتَمْتَنِعُ إِلَى سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ فَإِنْ أُطْعِمْتَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ فَالْجِدَادُ الْأَوَّلُ حَتَّى يَشْتَرِطَ الثَّانِي وَتجوز مُسَاقَاة السنين مَا لَمْ تَكْثُرْ جِدًّا وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الْمُشَارَكَةُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ لِأَنَّ الْمُسَاقَاةَ عَقْدٌ لَازِمٌ إِلَّا أَنْ يَتَتَارَكَا بِغَيْرِ شَيْءٍ يَأْخُذُهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَلَيْسَ كَبَيْعِ ثَمَرٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ لِأَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا سَاقَاهُ بَعْدَ الْمُغَارَسَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي الْفَرْعِ الْمُتَقَدِّمِ قَبْلَ هَذَا وَالْغَرْسُ مِنْ عِنْدِكَ فَهُوَ أَجِيرٌ فِيمَا عَمِلَهُ قَبْلَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت