فهرس الكتاب

الصفحة 2805 من 5319

عشرَة فعشرة م أَوْ لِعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ وَهُمْ عَشَرَةٌ فَمَاتَ ثَمَانِيَةٌ فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِينَ إِنْ خَرَجَا مِنْ ثلثه وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا فَثُلُثُهُمَا لَهُ وَلَوْ أَوْصَى بِعُشْرِهِمْ فَلَهُ عُشْرُ الْبَاقِي بَعْدَ الْمَوْتِ

(فَرْعٌ)

قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ أَوْصَى بِأَحَدِ عَبِيدِهِ الثَّلَاثَةِ لِرَجُلٍ وَقَالَ لِفُلَانٍ أَحَدُهُمْ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَلَا مَالَ لَهُ غَيرهم أَسْهَمَ لِلثَّانِي فَإِنْ وَقَعَ سَهْمُهُ فِي الْعَبْدِ الْمُوصَى بِهِ لِلْأَوَّلِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوْ فِي غَيْرِهِ فَلَهُ نِصْفُهُ وَلِلْوَرَثَةِ نَصِفُهُ وَلِلْأَوَّلِ نَصِفُ الْمُوصَى بِهِ لَهُ وَنَصِفُهُ لِلْوَرَثَةِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمْ أَسْهَمَ لِلثَّانِي أَيْضًا فَإِنْ خَرَجَ الْمُوصَى بِهِ لِلْأَوَّلِ وَقِيمَتُهُ الثُّلُثُ فَأَقَلُّ هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوْ أَكَثَرُ مِنَ الثُّلُثِ شَطَرَ بَيْنِهِمَا مَا يَحْمِلُ الثُّلُثُ مِنْهُ وَلِلْوَرَثَةِ بَاقِيهِ وَإِنْ خَرَجَ فِي غَيْرِهِ وَقِيمَتُهُ الثُّلُثُ فَأَقَلُّ اخذ العَبْد الَّذِي خرج وَله آخر الَّذِي أَوْصَى لَهُ بِهِ أَوْ أَكَثَرُ مِنَ الثُّلُث فَلَهُمَا ثلث الثَّلَاثَهْ وَإِن لم تجز الْوَرَثَةُ لِأَنَّ الْوَصَايَا إِذَا لَمْ يَحْمِلْهَا الثُّلُثُ صَارَتْ شَائِعَةً فِيهِ وَهَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَنْ أُوصِيَ لَهُ بِعَبْدٍ مِنْ جُمْلَةِ عَبِيدِهِ يُعْطِي وَاحِدًا مِنْ جُمَلَةِ عَدَدِهِمْ بِالْقُرْعَةِ وَقِيلَ مِنْ عَدَدِهِمْ بِالْقِيمَةِ وَهُمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ وَعَلَى الثَّانِي سَهْمٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ الْوَصِيَّتَيْنِ أُخْرِجَتَا افْتَرَقَتَا فِي الْعَبِيدِ أَوِ اجْتَمَعَتَا وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهَا وَلَا أُجِيزَتَا تَحَاصَّا فِي الثُّلُثِ عَلَى قَدْرِ وَصَايَاهُمَا وَفِيهَا قَوْلٌ ثَالِثٌ إِن الْمُوصى لَهُ بِعَبْد من العبيد شَارك الْوَرَثَة فِي كل عبد بِالثُّلثِ وَإِن كَانُوا ثَلَاثَةً أَوْ بِالرُّبُعِ إِنْ كَانُوا أَرْبَعَةً وعَلى هَذَا يكون للْمُوصى لَهُ هَاهُنَا بِالْمُعَيَّنِ ثُلُثَا الْعَبْدِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَثُلُثُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْآخَرِ الْمُوصَى لَهُ بِالْمُنَكَّرِ لِأَنَّ وَصَايَاهُمَا قَدِ اجْتَمَعَتْ فِي ثُلُثِهِ وَلِلْآخَرِ ثُلُثُ كُلِّ عَبْدٍ مِنَ الْعَبْدَيْنِ الْآخَرَيْنِ أَيْضًا إِنْ حمل ذَلِك الثُّلُث وَإِلَّا يحاصصا فِيهِ عَلَى قَدْرِ وَصَايَاهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت