فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فِي الْكِتَابِ يُقَسَّمُ الْبُسْرُ أَوِ الرُّطَبُ بَعْدَ الْجِذَاذِ كَيْلًا وَإِنْ كَانَ يَخْتَلِفُ نُقْصَانُهُ عِنْدَ يَبَسِهِ لِجَوَازِ بَيْعِهِ كَذَلِكَ
فِي الْكتاب يقسم الصُّوف على الظّهْر ان جزاه إِلَى أَيَّامٍ قَرِيبَةٍ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَيْهَا وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ بَيْعُ مَجْهُولٍ
فِي الْكِتَابِ يُجْمَعُ الْبَزُّ كُلُّهُ الدِّيبَاجُ وَثِيَابُ الْكِتَّانِ وَالْقُطْنِ وَالْحَرِيرِ وَالصُّوفِ وَالْأَفْرِيَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي كل صنف مَا يحمل الْقسم مُفردا وَلَا يقسم مُفْرَدًا نَفْيًا لِلْغَرَرِ وَقَال أَيْضًا يُجْعَلُ الْجَمِيعُ نوعا وَاحِدًا وَيقسم بِالْقيمَةِ كَمَا يقسم الْعَبِيدُ وَفِيهَا الْعَلِيُّ وَالدَّنِيُّ وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَكَذَلِكَ الابل وَالْبَقر وَتجمع الْقَصَص والجبات وَالْأَرْدِيَةُ وَالسَّرَاوِيلَاتُ فِي الْقَسْمِ وَلَا تُضَمُّ الْبُسُطُ وَالْوَسَائِدُ مَعَ الْأَمْتِعَةِ وَالثِّيَابِ وَلَا تُجْمَعُ الْخَيْلُ وَالْبَرَاذِينُ وَالْحَمِيرُ وَالْبِغَالُ فِي الْقَسْمِ بِالسَّهْمِ بَلْ كُلُّ صِنْفٍ عَلَى حِدَةٍ وَالْخَيْلُ وَالْبَرَاذِينُ صِنْفٌ وَالْبِغَالُ صِنْفٌ وَالْحَمِيرُ صِنْفٌ فِي التَّنْبِيهَات اخْتُلِفَ فِي تَأْوِيلِ كَلَامِهِ فَقِيلَ اخْتِلَافٌ قَال يُقَسَّمُ كل صنف وَحده ان حمل الْقسم كَانَا ثِيَابًا أَوْ عَبِيدًا أَوْ حَيَوَانًا فَتَكُونُ التَّفْرِقَةُ عَلَى هَذَا اسْتِحْسَانًا وَمَذْهَبُهُ الْآخَرُ يُجْمَعُ الْجِنْسُ كُلُّهُ فِي الْقَسْمِ وَإِنِ احْتَمَلَ كَمَا قَال فِي الثِّيَابِ وَالْعَبِيدِ وَمَذْهَبُهُ الثَّالِثُ لَا يُجْمَعُ شَيْءٌ إِلَى غَيْرهِ وَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلِ الْقَسْمَ كَانَ ثيابًا أَو دَوَاب وَرَاعَى أَشْهَب فِي الْجَمِيعِ مَا يَمْتَنِعُ سَلَمُ بَعْضِهِ فِي بَعْضٍ وَرَاعَى ابْنُ حَبِيب التَّشَابُهَ فِي الْأَصْلِ وَالصَّفْقَةِ كَالْكَتَّانِ مَعَ الْقُطْنِ وَالصُّوفِ مَعَ الْمعز وَالْحَرِير مَعَ الْخَزّ لَان الْقرعَة غرر فَتبقى بِحَسْبِ الْإِمْكَانِ فَتُجْعَلُ فِي الْمُتَقَارِبِ