فهرس الكتاب

الصفحة 2996 من 5319

بِخِلَاف البيع لضمان البَائِع الْمَبِيع وَالْمُقَاسِمُ غَيْر ضَامِنٍ وَيُرَدُّ عَلَى أَشْهَب الْفَوْتُ بِذَهَابِ الْيَدِ بَعْدَ الْقَسْمِ قَال سَحْنُون إِنْ بَاعَ احدهما وَاسْتحق عبد الآخر فالثمن بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُ بَدَلُ الْعَيْنِ وَقَدْ تَعَلَّقَ حَقُّ الْغَيْر بِهَا وَإِنْ حَمِلَتِ الْأَمَةُ ضُمِّنَ يَوْمَ الْحَمْلِ لِأَنَّهُ وَقْتُ سَبَبِ الْفَوَاتِ وَعِنْدَ أَشْهَب يَوْمَ الْقَسْمِ لِأَنَّهُ يَوْمَ وَضْعِ الْيَدِ وَإِنْ وَهَبَ أَوْ حَبَسَ جَازَ فِي نَصِيبِهِ عَلَى أَصْلِ سَحْنُون وَيَأْخُذُ شَرِيكُهُ نَصِيبَهُ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ إِنْ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ قَاسَمَهُ وَإِنْ اعْتِقْ ضمن قيمَة نصِيبه يَوْم الْقسم على أَصْلِ سَحْنُون يُقَوَّمُ نَصِيبُهُ لِيُقَوِّمَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ يَوْم التَّقْوِيم ان كَانَ مَلِيًّا وَاتَّفَقَ أَشْهَب وَسَحْنُون إِذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الْيَدِ أَنَّ النَّمَاءَ وَالنُّقْصَانَ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ بِفَوْتٍ فَإِنْ خَرَجَ بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ عِتْقٍ فَعِنْدَ أَشْهَب فَوْتٌ وَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْقَسْمِ لِأَنَّ الشَّرِيكَ سُلْطَةٌ وَقَال سَحْنُون فَوت وَالْقِيَام يَوْمَ الْفَوْتِ وَعَنْهُ يَرْجِعُ فِي الْهِبَةِ إِنْ وَهَبَ أَوْ تَصَدَّقَ كَالْمُسْتَحَقِّ وَإِنْ أَعْتَقَ فَالِاسْتِكْمَالُ فِي الْعِتْقِ يَوْمَ الرُّجُوعِ فَإِنْ فَاتَ بَعْدَ الْعِتْقِ وَقَبْلَ الرُّجُوعِ لَمْ يُضَمَّنْ صَاحِبهُ عَلَى أَحَدِ قَوْليْ سَحْنُون

(فَرْعٌ)

فِي الْكِتَابِ إِذَا بَنَى أَحَدُهُمَا أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ نِصْفَ نَصِيبِهِ فَذَلِكَ فَوْتٌ وَكَذَلِكَ إِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الَّذِي لَمْ يَبْنِ وَيَرُدُّ غَيْر الْبَانِي مَا بَقِي وَالثَّانِي قيمَة جَمِيع نصِيبه ويقسمان ذَلِكَ إِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ كَثِيرًا وَإِلَّا تَرَكَ الْقَسْمَ وَرَجَعَ بِنِصْفِ قِيمَتِهِ لِبَقَاءِ وَجْهِ الصَّفْقَةِ وَنَقَضَهُ ش وَابْنُ حَنْبَلٍ مُطْلَقًا لِوُقُوعِ الْقَسْمِ عَلَى غَيْر مُعْدِلٍ وَقَال ح لَا يُنْتَقَضُ مُطْلَقًا بَلْ يُخَيَّرُ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ بَيْنَ فَسْخِ الْقَسْمِ لِكَوْنِهِ عَلَى مُعْدِلٍ وَبَيْنَ الرُّجُوعِ عَلَى الشُّرَكَاء توفيه لحقه وَلَا يتَعَيَّن الْفَسْخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت