فهرس الكتاب

الصفحة 4112 من 5319

ابتاعته فِيهِ فَتَسَلَّمَتْهُ مِنْهُ وَصَارَتْ بِيَدِهَا وَقَبْضِهَا وَمِلْكِهَا وَمَالًا مِنْ جُمْلَةِ أَمْوَالِهَا وَذَلِكَ بَعْدَ النَّظَرِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالتَّفَرُّقِ بِالْأَبْدَانِ عَنْ تَرَاضٍ وَأَقَرَّتِ الْمُشْتَرِيَةُ الْمَذْكُورَةُ أَنَّ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ جَارِيَةٌ فِي ملك زَوجهَا الْمَذْكُورَة ثمَّ بعد تَمام ذَلِك ولزومه الْقَاضِي فُلَانٌ الْحُكْمُ الْعَزِيزُ بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ الْبَائِعِ الْمَذْكُورِ الْمُشْتَرِيَةَ الْمَذْكُورَةَ لِمَا فِي ذِمَّتِهَا مِنَ الثّمن الْمَذْكُور لما ثَبَتَ لَهَا عَلَى الْمَبِيعِ عَلَيْهِ مِنَ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ وَهُوَ كَذَا دِينَارًا وَهُوَ قَدْرُ الثَّمَنِ الْمَذْكُور وحبسه وَصِفَتُهُ وَحُلُولُهُ مَقَاصَّةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بَرِئَتْ لَهَا ذمَّة المُشْتَرِي مِنَ الصَّدَاقِ وَذِمَّةُ الْمُشْتَرِيَةِ مِنَ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ بَرَاءَةً صَحِيحَةً شَرْعِيَّةً بَرَاءَةَ إِسْقَاطٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ عِنْدَ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ شَهَادَةُ مَنْ يَضَعُ خَطَّهُ آخِرَهُ مِنَ الْعُدُولِ وَالْمُهَنْدِسِينَ الْمَنْدُوبِينَ لِتَقْوِيمِ الْأَمْلَاكِ وَهُمْ أَهْلُ الْخِبْرَةِ بِذَلِكَ أَنَّ قِيمَةَ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ جَمِيعُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ وَأَنَّ ذَلِكَ قِيمَةُ الْمِثْلِ يَوْمَئِذٍ لَا حَيْفَ فِيهَا وَلَا شَطَطَ وَلَا غَبِينَةَ وَلَا فَرْطَ وَأَنَّ الْحَظَّ وَالْمَصْلَحَةَ فِي الْبَيْعِ بِذَلِكَ وَتُؤَرِّخُ ثُمَّ يَكْتُبُ شُهُودُ الْقِيمَةِ وَالْمُهَنْدِسُونَ خُطُوطَهُمْ بِأَنَّ الثَّمَنَ الْمَذْكُورَ قِيمَةُ يَوْمَئِذٍ وَيُؤَدُّوا عِنْدَ الْحَاكِمِ وَيُعْلَمُ تَحْتَ رَسْمِ شَهَادَتِهِمْ وَيَكْتُبُ شُهُودُ الْمُعَاقَدَةِ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا بِالِابْتِيَاعِ وَقَدْ تَمَّ ذَلِكَ فَإِنِ اشْتَرَى غَيْرُ الزَّوْجَةِ كَتَبْتَ هَذَا مَا اشْتَرَى فُلَانٌ مِنَ الْقَاضِي فُلَانٍ أَمِينِ الْحُكْمِ الْعَزِيزِ الْقَائِمِ فِي بَيْعِ مَا يُذْكَرُ فِيهِ عَلَى فُلَانٍ الْمُصْدِقِ فِيمَا ثَبَتَ عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقِ امْرَأَتِهِ فُلَانَةَ فِي مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَهُوَ كَذَا إِلَى وَفَاءِ الصَّدَاقِ الْمَذْكُورِ لِلْمَرْأَةِ الْمَذْكُورَةِ وَذَلِكَ بِإِذْنٍ صَحِيحٍ شَرْعِيٍّ مِنْ سَيِّدِنَا قَاضِي الْقُضَاةِ فُلَانٍ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ مَنْ يُعَيِّنُهُ فِي شَهَادَتِهِ اخره اشْترى مِنْهُ بِنصْف ذَلِك وَحكمه جَمِيع الدَّار الْكَامِلَة الْجَارِيَة فِي يَدِهِ وَتَصَرُّفِهِ مِلْكًا لِفُلَانٍ الْمُتَوَفَّى الْمَبِيعِ عَلَيْهِ وتوصف وتحدد وتستوفى النعوت والانساب شرات صَحِيحًا شَرْعِيًّا بِثَمَنٍ مَبْلَغُهُ كَذَا قَبَضَهُ أَمِينُ الحكم الْمَذْكُور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت