فهرس الكتاب

الصفحة 4706 من 5319

بَدَلُهُ فِي ذِمَّتِهِ لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ لِوُجُودِ النّصاب بعضه فِي ذمَّته وَبَعضه مَوْجُود فلنا حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ دُونَ الْقِيمَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ الطَّعَامَ فِي الْحِرْزِ لَمْ يُقْطَعْ وَأَمَّا حَقُّ الْآدَمِيِّ وَهُوَ الْقِيمَةُ فَلَا يَتَرَتَّبُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ الْعَيْنِ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ مَا فِي الذِّمَّةِ غَيْرُ مَسْرُوقٍ وَالْقَطْعُ فِي غَيْرِ الْمَسْرُوقِ بَاطِلٌ

فَرْعٌ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إِنْ نَقَصَتِ الدَّرَاهِمُ نَقْصًا لَا تَتَّفِقُ عَلَيْهِ الْمَوَازِينُ قُطِعَ فَإِنْ كَانَتْ يُتَعَامَلُ بِهَا عَدَدًا وَتَنْقُصُ ثَلَاثَ حَبَّاتٍ كُلَّ دِرْهَمٍ فَفِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُقْطَعُ وَإِنْ جَازَتْ لِجَوَازِ الْوَازِنَةِ خِلَافُ الزَّكَاةِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الِاحْتِيَاطَ إِيجَابُ الزَّكَاةِ وَعَدَمُ الْقَطْعِ فَيَحْصُلُ الِاحْتِيَاطُ بِهَا الشَّرْطُ الثَّانِي أَن يكون غير مَمْلُوك للسارق فَلَوْ سَرَقَ مَالَهُ الْمُرْتَهِنَ أَوْ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ أَوْ طَرَأَ الْمِلْكُ بِالْإِرْثِ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنَ الْحِرْزِ فَلَا قَطْعَ وَفِي الْكِتَابِ إِنْ وَرِثَهُ بَعْدَ الْخُرُوجِ أَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا قُطِعَ وَقَالَهُ (ش) وَقَالَ (ح) إِذَا مَلَكَهُ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ سَقَطَ الْقَطْعُ. لَنَا الْعُمُومَاتُ وَالْقِيَاسُ عَلَى خَرَابِ الْحِرْزِ وَهَلَاكِ الْعَيْنِ أَوْ زَنَى بِجَارِيَةٍ ثُمَّ مَلَكَهَا احْتَجُّوا بِحَدِيثِ صَفْوَانَ (فَإِنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هَلَّا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ ذَلِكَ) دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ وَهَبَهُ لَهُ قَبْلَ الْقَطْعِ وَوُصُولِهِ لِلْإِمَامِ سَقَطَ الْقَطْعُ وَلِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى حِينَئِذٍ سَارِقًا إِذَا وَهَبَهُ لَهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ الطَّعَامَ دَاخِلَ الْحِرْزِ وَلِأَنَّهُ حَدٌّ لَا يَجِبُ مَعَ الْمِلْكِ (فَلَا يَبْقَى مَعَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت