فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
رَهْنًا بِمَا فَدَاهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَيِّدُهُ انْتَزَعَهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَهُوَ بِالدَّيْنِ الْأَوَّلِ رَهْنٌ بِغَيْرِ مَالِهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَهُ وَلَا يُبَاعُ حَتَّى يَحِلَّ الدَّيْنُ فَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ السَّيِّد بِالدّينِ وَالْأَرْش بيع وبدىء بِالْأَرْشِ لِتَعَلُّقِهِ بِالرَّقَبَةِ وَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْأَرْش شَيْء فللسيد أَو يأخذاه لِنَفْسِهِ بِزِيَادَةٍ عَلَى الْجِنَايَةِ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ فَيَسْقُطُ مِثْلُهَا مِنْ دَيْنِهِ وَيُتْبَعُ السَّيِّدُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ بَعْدَ إِسْقَاطِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَفْدِهِ السَّيِّدُ وَإِلَّا أسلمه وَقَالَ الْمُرْتَهن أَفْدِهِ فَفَدَاهُ فَذَلِكَ دَيْنٌ عَلَى الرَّاهِنِ وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ بِهِ رَهْنًا حَتَّى يَقُولَ وَهُوَ بِهِ رَهْنٌ فَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا الدَّيْنُ الْقَدِيمُ
فَرْعٌ قَالَ سَحْنُونٌ إِن غصب عبدا وَعند الْغَاصِب جَارِيَة وَدفعه لِرَبِّهِ فَجَنَى الْعَبْدُ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَقَتَلَ رَجُلًا خطأ ووطىء الْجَارِيَةَ فَلِسَيِّدِهِ تَضْمِينُهُ لِلْغَاصِبِ فَارِغًا بِغَيْرِ جِنَايَةٍ وَيُخَير فِي الْغَاصِبُ
فَرْعٌ قَالَ قَالَ سَحْنُونٌ فِي الْأَمَةِ الْمُشْتَركَة يَطَأهَا أَحَدُهُمَا فَتَحْمِلُ وَلَا مَالَ لَهُ فَتَجْنِي فَنِصْفُ الواطىء بِحِسَابِ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْآخَرُ يَفْدِي أَوْ يُسْلِمُ فَإِن فدى فَلهُ نصف قيمتهَا على الواطىء أَوْ أُسْلِمَ فَذَلِكَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَيُبَاعُ لَهُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَفْتَدِيَ السَّيِّدُ أَوْ يُسْلِمَ الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يتبع الواطىء بِشَيْء إِلَّا أَن للشَّرِيك اتِّبَاع الواطىء بِنصْف قيمَة الْوَلَد وَيعتق على الواطىء نصفه ويتبغ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ النِّصْفَ بِالْأَقَلِّ مِنْ نِصْفِ قِيمَةِ الْجِنَايَةِ أَوْ نِصْفِ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ
فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ وَهَبَتْ حَامِلًا أَوْ وَهَبَتَ حَمْلَهَا لِآخَرَ فَجَنَتْ خُيِّرَ مَنْ لَهُ الْأُمُّ فَإِنْ أَسْلَمَهَا فَهِيَ وَحَمْلُهَا لِلْمَجْرُوحِ أَوْ فَدَاهَا فَحَمْلُهَا لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ انْتُظِرَ حَتَّى وَضَعَتْ فَالْوَلَدُ لِصَاحِبِهِ وَلَا تَلْحَقَهُ الْجِنَايَةُ وَيُخَيَّرُ صَاحِبُ الْأُمِّ