فهرس الكتاب

الصفحة 4892 من 5319

كَمَا لَا يقطع يَدٌ بِيَدِ أَحَدِهِمْ وَقَتْلُ الرَّقِيقِ بِالْحُرِّ إِنِ اخْتَار الْوَلِيّ وَيقتل المستولد بالمكاتب وَالْمُدَبَّرُ وَمَنْ فِيهِ عَقْدُ حَرِيَّةٍ بِمَنْ لَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ مِنَ الرَّقِيقِ وَكُلُّ مَنْ لَا يُقْتَصُّ لَهُمْ مِنَ الْحُرِّ لِنُقْصَانٍ حُرْمَتِهِمْ بِالرِّقِّ فَدِمَاؤُهُمْ مُتَكَافِئَةٌ يُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ وَإِنْ رَجَحَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِعَقْدِ حُرِّيَّةٍ أَوْ بِحُصُولِ بَعْضِ الْحُرِّيَّةِ وَلَا يُقْتَصُّ مِنَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِلْحُرِّ الذِّمِّيِّ تَغْلِيبًا لِلْإِسْلَامِ وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ فِي افْتِكَاكِهِ بِدِيَتِهِ أَوْ يُسْلِمُهُ فَيُبَاعُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَيُقْتَصُّ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ مِنْهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ فَإِنْ قَالَ سَيِّدُهُ لَا أَقْتُلُهُ وَآخُذُ قِيمَةَ عَبْدِي فَذَلِكَ لَهُ لِأَنَّهُ مَالُهُ وَقَالَ سَحْنُون إِنَّمَا ع ليه قِيمَتُهُ لِأَنَّهُ سِلْعَةٌ أَتْلَفَهَا وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فَقَالَ يُضْرَبُ وَلَا يُقْتَلُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَعْفُوَ عَلَى الدِّيَةِ وَهُوَ كَالْحُرِّ يَقْتُلُ الْحُرَّ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا الْقَتْل أَو يصطلحان على دِيَة شَيْءٍ وَقَالَ أَصْبَغُ فِيهِ الْعَفْوُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غِيلَةً وَيَصِيرُ كَالنَّصْرَانِيِّ يُقْتَلُ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْعَدَاوَةِ وَالنَّائِرَةِ فَلِوَلِيِّهِ الْعَفُوُ عَلَى الدِّيَةِ وَالْقَتْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ الْأَحْسَنُ أَنْ يُخَيَّرَ السَّيِّدُ فِي قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ أَوْ أَخْذِ قِيمَةِ عَبْدِهِ لِأَنَّهُ مَالٌ أَتْلَفَهُ عَلَيْهِ السَّبَبُ الثَّالِثُ الْأُبُوَّةُ وَفِي الْجَوَاهِرِ هِيَ عِنْدَ أَشْهَبَ تَمْنَعُ الْقِصَاصَ مُطْلَقًا فَلَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ بِحَالٍ وَالْمَذْهَبُ لَا يُدْرَأُ إِلَّا مَعَ الشُّبْهَةِ إِذَا أَمْكَنَ عدم الْقَصْد لَهُ وَادّعى كَمَا لَوْ حَذَفَهُ بِالسَّيْفِ أَوْ بِغَيْرِهِ فَقَتَلَهُ ثُمَّ ادَّعَى عَدَمَ إِرَادَةِ الْقَتْلِ بَلْ أَدَبَهُ لِأَن شَفَقَة الْأَب شُبْهَةٌ شَاهِدَةٌ بِعَدَمِ قَصْدِ الْقَتْلِ وَهُوَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت