فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 5319

أَرْبَعًا قَالَ وَالْخِلَافُ فِي الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ الْمُحْتَمَلَةِ قَوْلَةُ الْكُفْرِ أَمَّا الْكُفْرُ الصَّرِيحُ فَلَا يَصِحُّ الِاخْتِلَافُ فِي الْإِعَادَةِ وَالْخَفِيفُ الَّذِي لَا يُؤَوَّلُ إِلَى الْكُفْرِ فَلَا يَصِحُّ الِاخْتِلَافُ فِي أَنَّ الْإِعَادَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ قَالَ وَإِنْ كَانَتِ الرِّوَايَاتُ وَرَدَتْ مُجْمَلَةً

فَرْعٌ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا قَطَعَ صَلَاتَهُ مُتَعَمِّدًا أَوْ صَلَّى بِالْحَدَثِ عَمْدًا فَسَدَتْ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا تَفْسُدُ عَلَيْهِمْ إِلَّا أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهِمْ وَأَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَالَ أَشْهَبُ أَيْضًا إِذَا أَمَّهُمْ مُحْدِثًا أَجْزَأَتْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ ش وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَا يَبْنِي أَحَدٌ إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ إِمَامِهِ إِلَّا فِي الْحَدَثِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِلَ فَإِنْ قَطَعَ لِشُبْهَةٍ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ عَادَتُهُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهُ تَعَالَى قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَنَسِيَ حَتَّى أَحْرَمَ وَأَحْرَمُوا فَقَطَعَ لِذَلِكَ أَوْ توقفت عَلَيْهِ الْقِرَاءَة فَقطع لذَلِك فَالْأَظْهر هَهُنَا الصِّحَّة ويتمون لأَنْفُسِهِمْ بِخِلَاف المتمرد فِي الْقَطْعِ الشَّرْطُ الثَّالِثُ الذُّكُورَةُ قَالَ فِي الْكِتَابِ لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ الْمَشْهُورُ حَمْلُهُ عَلَى الْعُمُومِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ للرِّجَال وَالنِّسَاء وَهُوَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت