فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 8345

وَلَكِنَّ حَدِيثَ عُمَرَ هَذَا أَوْلَى أَنْ يُوقَفَ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ خَصَّ الْمُتَصَدِّقَ بِهَا فَنَهَى عَنْ شِرَائِهَا وَذَلِكَ نَهْيُ تَنَزُّهٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ فَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِيمَا يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت