فهرس الكتاب

الصفحة 4314 من 8345

حَدِيثٌ رَابِعٌ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال من بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ أَبُو عُمَرَ (لَمْ يَخْتَلِفْ عَنْ نَافِعٍ فِي رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَلَفَ نَافِعٌ وَسَالِمٌ فِي رَفْعِ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَهُوَ) (أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي رَفَعَهَا سَالِمٌ وَخَالَفَهُ فِيهَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال علي بن الْمَدِينِيِّ وَالْقَوْلُ فِيهَا قَوْلُ سَالِمٍ وَقَدْ تُوبِعَ سَالِمٌ عَلَى ذَلِكَ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت