فهرس الكتاب

الصفحة 4687 من 8345

حَدِيثٌ تَاسِعٌ وَثَلَاثُونَ لِنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كل حر أو عبد ذكر أو أنثى مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا فِي مَتْنِهِ وَلَا فِي قَوْلِهِ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وسائرالرواة عَنْ مَالِكٍ قَالُوا عَنْهُ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ عِنْدَ جَمِيعِهِمْ فِيمَا عَلِمْتُ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَقُولُ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غَيْرَ مَالِكٍ وَذَكَرَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ وَضَّاحٍ وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ الظَّانُّ وَقَدْ قَالَهُ غَيْرُ مَالِكٍ جَمَاعَةٌ وَلَوِ انْفَرَدَ بِهِ مَالِكٌ لَكَانَ حُجَّةً يُوجِبُ حُكْمًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فَكَيْفَ وَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت