فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 8345

فَأَمَّا الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالطَّبَرِيُّ فَكُلُّهُمْ يَقُولُونَ فِيمَنْ لَهُ الدَّارُ وَالْخَادِمُ وَهُوَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُمَا أَنَّهُ يَأْخُذُ مِنَ الزَّكَاةِ وَتَحِلُّ لَهُ وَلَمْ يُفَسِّرُوا هَذَا التَّفْسِيرَ الَّذِي فَسَّرَهُ مَالِكٌ إِلَّا أَنَّ الشَّافِعِيَّ قَالَ فِي كِتَابِ الْكَفَّارَاتِ مَنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ هُوَ وَأَهْلُهُ وَخَادِمٌ أُعْطِيَ مِنْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالزَّكَاةِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ قَالَ وَإِنْ كَانَ مَسْكَنُهُ يَفْضُلُ عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ أَهْلِهِ الْفَضْلَ الَّذِي يَكُونُ بِمِثْلِهِ غَنِيًّا لَمْ يُعْطَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهَذَا الْقَوْلُ ضَارَعَ قَوْلَ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ يَفْضُلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ (يَعِيشُ بِهِ وَلَمْ يَقُلْ كَمْ يَعِيشُ بِهِ وَالشَّافِعِيُّ قَالَ يَفْضُلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَضْلٌ) يَكُونُ بِهِ غَنِيًّا وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ الْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ وَرَوَاهُ الرَّبِيعُ عَنِ الْحَسَنِ وَفَسَّرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَلَى نَحْوِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوُ قَوْلِ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُهُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمِقْدَارَ الَّذِي تُحَرَّمُ بِهِ الصَّدَقَةُ لِمَنْ مَلَكَهُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَسَائِرِ الْعُرُوضِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت