فهرس الكتاب

الصفحة 1218 من 8345

مُلْحِفٌ فَقَالَ هَذَا يُقَوِّي حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) مِنْ حَدِيثِ مَنْ هُوَ فَقَالَ مِنْ حَدِيثِ عِمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ رَجُلٌ لَهُ عِيَالٌ قَالَ يُعْطَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسِينَ خَمْسِينَ وَمَنْ كَانَ لَهُ خَمْسُونَ لَمْ يُعْطَ مِنْهَا شَيْئًا وَإِنْ كَانَ لَهُ دُونَ خَمْسِينَ بَلَغَ الْخَمْسِينَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتِ الْخَمْسُونَ لَا تَكْفِيهِ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ إِنَّمَا تَكْفِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (أَوْ نَحْوَهَا) وَهُوَ يَشْتَهِي أَنْ لَا يُحْوِجَهُ إِلَى أَحَدٍ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْطِيَهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ فَقُلْتُ أَنَا لِلَّذِي سَأَلَهُ إِذَا فَنِيَتِ الْخَمْسُونَ أَعْطَاهُ خَمْسِينَ أُخْرَى قَالَ نَعَمْ إِذَا فَنِيَتْ أَعْطَاهُ أُخْرَى قَالَ أَبُو عُمَرَ أَمَّا اللَّقِحَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ قَوْلُ الْأَسَدِيِّ فَقُلْتُ لَلِقْحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ فَاللِّقْحَةُ النَّاقَةُ اللبون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت