فهرس الكتاب

الصفحة 1422 من 8345

قَالَ وَلِهَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنْ كَانَ اشْتَرَى الشَّارِفَ لِيَنْحَرَهَا فَلَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا فَكَأَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِلَحْمٍ وَلَوْ كَانَ لَا يُرِيدُ نَحْرَهَا لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ اشْتَرَى حَيَوَانًا بِحَيَوَانٍ فَوُكِلَ إِلَى نِيَّتِهِ وَأَمَانَتِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ قَدْ أَوْضَحْنَا مَذْهَبَ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي الْمُزَابَنَةِ فِي بَابِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهِيَةِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِأَنْوَاعِ اللُّحُومِ فَالْحُجَّةُ لَهُ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْكَلَامِ أَنْ يَكُونَ عَلَى عُمُومِهِ وَيُحْمَلَ عَلَى ظَاهِرِهِ إِلَّا أَنْ يُزِيحَهُ عَنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ يَجِبُ التَّسْلِيمُ لِمِثْلِهِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا إِجَازَةُ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ وَالثَّانِيَةُ كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ وَهُوَ الْأَشْهَرُ عَنْهُ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ فَقَالَ رَجُلٌ أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَصْلُحُ هَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا أَعْلَمُ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ لِأَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت