فهرس الكتاب

الصفحة 1601 من 8345

جُمْلَةً وَاحِدَةً قَالَ مَالِكٌ لَمَّا ذَكَرَ حَدِيثَ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا قَالَ وَعَلَى هَذَا أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ فَلَا يَجُوزَانِ عَلَى حَالٍ وَلَا يُجْمَعُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ بَيْنَ شَرَابَيْنِ سَوَاءٌ نُبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ أَوْ جُمِعَ شَيْئَانِ فَنُبِذَا جَمِيعًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ مَا لَوْ طُبِخَ أَوْ نُبِذَ عَلَى الِانْفِرَادِ حَلَّ فَكَذَلِكَ إِذَا طُبِخَ أَوْ نُبِذَ مَعَ غَيْرِهِ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَإِبْرَاهِيمَ مِثْلُ ذَلِكَ فِيمَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيُّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ قَالَ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَكْرَهُ الْمُعَتَّقَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالنَّهْيُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْبَابِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ السَّرَفِ لِضِيقِ مَا كَانُوا فِيهِ من العيش

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت