فهرس الكتاب

الصفحة 1666 من 8345

قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ وَحَدِيثُ هَنَّادٍ أَتَمُّ قَالَ خَرَجْنَا وَفْدًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرنا أَنَّ بِأَرْضِنَا بَيْعَةً لَنَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَإِذَا أَتَيْتُمْ أَرْضَكُمْ فَاكْسِرُوا بَيْعَتَكُمْ وَاتَّخِذُوهَا مَسْجِدًا مُخْتَصَرًا وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّيَمُّمَ عَلَى مَقْبَرَةِ الْمُشْرِكِينَ إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ طَيِّبًا طَاهِرًا نَظِيفًا جَائِزٌ وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي كَنِيسَةٍ أَوْ بَيْعَةٍ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ أَنَّ صَلَاتَهُ مَاضِيَةٌ جَائِزَةٌ وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ الصَّلَاةَ فِي الْمَقْبَرَةِ سَوَاءٌ كَانَتْ لِمُسْلِمِينَ أَوْ مُشْرِكِينَ لِلْأَحَادِيثِ الْمَعْلُولَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا وَلِحَدِيثِ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت