فهرس الكتاب

الصفحة 1746 من 8345

عَنِ الْعَلَاءِ أَبِي مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيًّا أَخَذَ رَجُلًا مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ تَنَصَّرَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ شَهْرًا فَأَبَى فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ وَلَا أَعْلَمُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ خِلَافًا فِي اسْتِتَابَةِ الْمُرْتَدِّ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الْحَدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ وَأَقَامَ عَلَى تَبْدِيلِهِ فَاقْتُلُوهُ وَأَمَّا أَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ يُعْرَضُ عَلَى الْمُرْتَدِّ الْإِسْلَامُ ثَلَاثًا فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ قَالَ وَإِنِ ارْتَدَّ سِرًّا قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ كَمَا تُقْتَلُ الزَّنَادِقَةُ قَالَ وَإِنَّمَا يُسْتَتَابُ مَنْ أَظْهَرَ دِينَهُ الَّذِي ارْتَدَّ إِلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ وَيُقْتَلُ الزَّنَادِقَةُ وَلَا يُسْتَتَابُونَ وَالْقَدَرِيَّةُ يُسْتَتَابُونَ قَالَ فقيل لمالك كَيْفَ يُسْتَتَابُونَ قَالَ يُقَالُ لَهُمْ اتْرُكُوا مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ فَإِنْ فَعَلُوا وَإِلَّا قُتِلُوا (وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ لَيْسَ فِي اسْتِتَابَةٍ أَمْرٌ مِنْ جَمَاعَةِ النَّاسِ)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت