فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 8345

الْكُوفِيُّ وَهُوَ وَهْمٌ وَغَلَطٌ مِنْهُ أَوْ مِمَّنْ نَقَلَ عَنْهُ لَمْ يُتَابَعْ عَلَى قَوْلِهِ أَخُو النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ وَذِكْرُ قَاسِطٍ هَاهُنَا خَطَأٌ وَأَظُنُّهُ لَمَّا لَمْ يُعْرَفِ النَّمِرُ خَالُ السَّائِبِ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُوجَدُ مَنْسُوبًا تَوَهَّمَهُ النَّمِرَ بْنَ قَاسِطٍ لِشُهْرَتِهِ فِي أَنْسَابِ رَبِيعَةَ فَأَخْطَأَ والغلط لا يسلم منه أحد (وقد ذكرنا فِي كِتَابِنَا فِي الصَّحَابَةِ(1) وَذَكَرْنَا طَرَفًا مِنْ أَخْبَارِهِ هُنَاكَ فَأَغْنَى عَنْ أَخْبَارِهِ هَاهُنَا) مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ عَنْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ قَاعِدًا وَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ فَيُرَتِّلُهَا حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةُ رُوَاةِ الْمُوَطَّإِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبِ وَرَوَاهُ أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي قرة موسى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت