فهرس الكتاب

الصفحة 2076 من 8345

وَمِنْ حُجَّةِ مَالِكٍ عَلَيْهِمَا أَنَّ الدَّيْنَ فِي الذِّمَّةِ كَالْمَقْبُوضِ وَاخْتَلَفُوا مِنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَيْضًا فِي أَخْذِ الدَّرَاهِمِ عَنِ الدَّنَانِيرِ فَقَالَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ فِيمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ حَالَّةٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُ دَنَانِيرَ (بِهَا) وَإِنْ كَانَتْ مُؤَجَّلَةً لَمْ يَجُزْ أَنْ يَبِيعَهَا بِدَنَانِيرَ وَلْيَأْخُذْ فِي ذَلِكَ عَرَضًا إِنْ شَاءَ وَإِنَّمَا جَازَ هَذَا فِي الْحَالِّ وَمَنَعَهَا فِي الْمُؤَجَّلِ فِرَارًا مِنَ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا حَلَّ دَيْنُهُ أَخَذَ بِهِ مَا شَاءَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ وَمِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ مِنْ بَيْعٍ كَانَ أَوْ قَرْضٍ وَإِنْ لَمْ يَحُلَّ دَيْنُهُ لَمْ يَجُزْ لِأَنَّهُ دَيْنٌ بِدَيْنٍ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِيمَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهَا دَنَانِيرَ إِنْ تَرَاضَيَا وَقَبَضَ الدَّنَانِيرَ فِي الْمَجْلِسِ وَقَالَ الْبَتِّيُّ يَأْخُذُهَا بِسِعْرِ يَوْمِهِ وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ يَأْخُذُهُ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ دَنَانِيرَ دَرَاهِمَ وَلَا عَنْ دَرَاهِمَ دَنَانِيرَ وَإِنَّمَا يَأْخُذُ مَا أُقْرِضَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلُهُ وَرُوِيَ عَنِ ابن عمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت