فهرس الكتاب

الصفحة 2268 من 8345

الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ وَعُشْرِ دِيَةِ أُمِّهِ الْحُرَّةِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ وَرَبِيعَةَ وَسَائِرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَسَائِرُ الْكُوفِيِّينَ قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ وَقَالَ مُغِيرَةُ خَمْسُونَ دِينَارًا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ سِنُّ الْغُرَّةِ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِي سِنِينَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهَا مَعِيبَةً وَقَالَ دَاوُدُ كُلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ غُرَّةٍ وَاخْتَلَفُوا في صفة الجنين الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الْغُرَّةُ مَا هُوَ فَقَالَ مَالِكٌ مَا طَرَحَتْهُ مِنْ مُضْغَةٍ أَوْ عَلَقَةٍ أَوْ مَا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا شَيْءَ فِيهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْ خَلْقِهِ شَيْءٌ قَالَ مَالِكٌ إِذَا سَقَطَ الجنين فَلَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَسَوَاءٌ تَحَرَّكَ أَوْ عَطَسَ فَفِيهِ الْغُرَّةُ أَبَدًا حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا (فَإِنِ اسْتَهَلَّ صَارِخًا) فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَسَائِرُ الْفُقَهَاءِ إِذَا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ بِحَرَكَةٍ أَوْ بِعُطَاسٍ أَوْ بِاسْتِهْلَالٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تُسْتَيْقَنُ بِهِ حَيَاتُهُ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ (كَامِلَةٌ) وَجَمَاعَةُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا مَاتَتْ مِنْ ضَرْبِ بَطْنِهَا ثم خرج الجنين مَيِّتًا بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّهُ لَا يُحْكَمُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَأَنَّهُ هَدَرٌ إِذَا أَلْقَتْهُ بَعْدَ مَوْتِهَا إِلَّا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ وَدَاوُدَ فَإِنَّهُمَا قَالَا إِذَا ضُرِبَ بَطْنُ الْمَرْأَةِ وَهِيَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت