فهرس الكتاب

الصفحة 2623 من 8345

فَنَذْكُرُ هَاهُنَا أَقَاوِيلَهُمْ فِي آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَالَ الثَّوْرِيُّ إِنْ صَلَّاهَا وَلَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ إِلَى أَنْ يَكُونَ مِثْلَيْهِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَوَّلُ وَقْتِهَا فِي الصَّيْفِ إِذَا جَاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بِشَيْءٍ مَا كَانَ وَمَنْ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى يُجَاوِزَ ظِلُّ كل شيء مثليه في الصيف أو قد ذَلِكَ فِي الشِّتَاءِ فَقَدْ فَاتَهُ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فَاتَهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مُطْلَقًا كَمَا جَازَ عَلَى الَّذِي أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى أَنْ جَاوَزَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ قَالَ وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا - قَالَ أَبُو عُمَرَ إِنَّمَا جَعَلَ الشَّافِعِيُّ وَقْتَ الِاخْتِيَارِ لِحَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ وَحَدِيثِ الْعَلَاءِ عَنْ أَنَسٍ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْآثَارِ وَلَمْ يَقْطَعْ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرَهُ وَمَذْهَبُ مَالِكٍ نَحْوُ هَذَا وَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ الشَّافِعِيُّ أَنْ لَا يُشْرِكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت