فهرس الكتاب

الصفحة 3819 من 8345

عليه السطان فَنَزَعَ مِنْهُ سِتًّا لِأَنَّ أُخْتَيْهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَكُونَا زَوْجَتَيْهِ قِيلَ لِعَبْدِ الْمَلِكِ فَلِمَ تَزَوَّجْنَ قَالَ إِذْ لَا يَكُونُ لَهُ إِلَيْهِنَّ سَبِيلٌ لِأَنَّهُ أَحَلَّهُنَّ لِمَنْ نَكَحَهُنَّ قَالَ وَإِنْ كَانَ خَفِيَ عَلَى الْحَاكِمِ فَإِنَّهُ حُكْمٌ قَدْ فَاتَ وَقِيلَ النِّكَاحُ لَمْ يَفُتْ فَمَنْ هُنَاكَ رَدَّ عَلَيْهِ قَالَ وَإِذَا تَزَوَّجَتْ فَهِيَ مِثْلُ الْمُطَلَّقَةِ لَمْ تَبْلُغْهَا الرَّجْعَةُ فَتَزَوَّجَتْ وَهِيَ زَوْجَةٌ لِلْأَوَّلِ فَفَاتَتْ وَمَضَى ذَلِكَ قَالَ وَلَوْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوِ امْرَأَةٌ وَعَمَّتُهَا كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ كَأَنَّمَا عَقَدَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ عَقْدًا وَاحِدًا وَقَالَ أَبُو ثَابِتٍ قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ أَرَأَيْتَ الْحَرْبِيَّ أَوِ الذِّمِّيَّ يُسْلِمُ وَقَدْ تَزَوَّجَ الْأُمَّ وَالِابْنَةَ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ عُقْدَتَيْنِ فَلَمْ يَبْنِ بِهِمَا أَلَهُ أَنْ يَحْبِسَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَيُفَارِقَ الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَالِكٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَسَّهُمَا جَمِيعًا فَإِنْ مَسَّهُمَا جَمِيعًا فَارَقَهُمَا جَمِيعًا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ مَسَّ وَاحِدَةً وَلَمْ يَمَسَّ الْأُخْرَى لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ الَّتِي لَمْ يمس وامرأته ههنا الَّتِي قَدْ مَسَّ قَالَ وَأَخْبَرَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَجُوسِيِّ يُسْلِمُ وَتَحْتَهُ الْأُمُّ وَابْنَتُهَا أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت